احسب الكفارة الواجبة عليك عن الحنث في يمين محلوف (كفارة اليمين) أو عن إفساد صيام رمضان عمدًا بلا عذر شرعي (كفارة إفساد الصيام)، للحالات الشائعة المبسّطة.
🕌 الكفارات والفديةكل شيء يعمل محليًا في متصفحك — لا حاجة للتسجيل، ولا تُرسَل أي بيانات لأي مكان أبدًا.
الكفارة في الإسلام عبادة مقدَّرة واجبة عن حالتين مختلفتين تمامًا، وهذه الحاسبة تعالج كلًا منهما على حدة. الأولى هي كفارة اليمين، الواجبة عن الحنث في يمين متعمَّد محلوف بالله، وأساسها قول الله تعالى في سورة المائدة آية 89: إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وإن عجز المرء فعليًا عن كل ذلك، فصيام 3 أيام بدلًا عنها. والثانية، وهي أشد بكثير، كفارة إفساد الصيام، الواجبة على من أفسد صيام رمضان عمدًا في نهاره بلا أي عذر شرعي — وأساسها الحديث المعروف عن رجل جاء إلى النبي محمد ﷺ معترفًا بذلك، وهو مروي في صحيح البخاري وصحيح مسلم، حيث أُمر بتحرير رقبة، فإن لم يقدر فصيام 60 يومًا متتاليًا، فإن لم يقدر فإطعام 60 مسكينًا، بهذا الترتيب حسب القدرة. وتركِّز هذه الحاسبة على الخيارين العمليين السائدين اليوم — الصيام والإطعام — لأن تحرير الرقبة لم يعد قابلًا للتطبيق عمليًا، وتقدِّم تقديرًا مبسّطًا لعدد من تُطعِمهم، أو عدد أيام الصيام، أو التكلفة الإجمالية.
الكفارة، وتعني التكفير أو التعويض عن الذنب، من العبادات القليلة في الشريعة الإسلامية التي لها علاج محدَّد بالأرقام بدلًا من التوبة المفتوحة. وأكثر حالتين تستدعي الكفارة في حياة المسلم اليومية هما: الحنث في يمين محلوف (كفارة اليمين)، وإفساد صيام رمضان عمدًا بلا عذر شرعي صحيح (كفارة إفساد الصيام)، وهذه الحاسبة مصمَّمة للتعامل مع كل منهما.
تجب كفارة اليمين على من حلف يمينًا جادة بالله — كأن يقول «والله لأفعلن كذا» — ثم لم يلتزم بما حلف عليه. وقد بيَّنت آية سورة المائدة (89) العلاج بوضوح نادر: إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، معتبِرة الخيارات الثلاثة متساوية ومتبادلة تمامًا. ولا يُسمَح بالخيار الأخف، وهو صيام ثلاثة أيام، إلا حين يعجز المرء فعليًا عن القدرة المالية أو العملية على تنفيذ أي من الخيارات الثلاثة الأولى. وهذا التفصيل مهم لأي حاسبة كفارة يمين، لأنه يعني أن خيار الصيام ليس مجرد «الأسهل»، بل هو حل بديل مخصَّص لحالة العجز المادي فقط.
أما كفارة إفساد الصيام، فتنتمي إلى درجة مختلفة تمامًا من الجسامة، لأنها لا تتعلق بوعد مخالَف، بل بانتهاك متعمَّد لأحد أركان الإسلام الخمسة بلا عذر. والحديث الأصل، المروي عن الإمامين البخاري ومسلم، يصف رجلًا أفسد صيامه في نهار رمضان وأتى إلى النبي محمد ﷺ مضطربًا معترفًا. فأُمر، بترتيب صارم، بتحرير رقبة؛ فإن لم يقدر، فصيام 60 يومًا متتاليًا؛ فإن لم يقدر، فإطعام 60 مسكينًا. ولأن هذا الترتيب كان مرتبطًا بقدرة الرجل المالية والجسدية الفعلية في زمانه، يختلف علماء العصر الحديث في تحديد هل يجب على المسلم اليوم — الذي لم يعد تحرير الرقبة خيارًا متاحًا له — أن يصوم الستين يومًا أولًا قبل جواز الإطعام، أم يجوز له الاختيار بحرية بين الخيارين المتبقيين. وتقدِّم هذه الحاسبة كلا الخيارين بصفتهما مسارَين صحيحين شائعين، ليرى المرء الأرقام الحقيقية لكل خيار.
ويستحق التنبيه على تمييز جوهري: هذه الكفارة المشددة لا تجب إلا عن إفطار متعمَّد بلا أي عذر شرعي — وليس عن المرض، أو السفر، أو الحيض، أو الحمل، أو الرضاعة، أو أي من الأعذار المعتبَرة، والتي لا تستوجب سوى القضاء فقط بلا كفارة على الإطلاق. والخلط بين الحالتين يجعل بعض الناس يستهين بواجب جسيم، أو يقلق دون سبب من إفطار عادي معذور. وأيًّا كانت الكفارة الواجبة في حالتك، فتحويل الحكم الشرعي إلى عدد محدَّد من المساكين، أو أيام صيام، أو تكلفة إجمالية تقديرية، يجعل تنفيذها أسهل بكثير فعليًا — وكما في كل حالة خاصة أو غير مألوفة، يبقى الرجوع لعالم شرعي محلي مختص هو الخيار الأصوب.
كفارة اليمين هي الكفارة الواجبة على من حلف يمينًا بالله ثم حنث فيه (لم يلتزم به). وحسب قول الله تعالى في سورة المائدة آية 89، هي إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة — فإن لم يقدر على أي منها، فصيام 3 أيام بدلًا عنها.
إفساد صيام رمضان عمدًا بلا عذر شرعي صحيح يوجب، حسب الحديث الوارد في صحيح البخاري وصحيح مسلم، تحرير رقبة، أو صيام 60 يومًا متتاليًا، أو إطعام 60 مسكينًا، بالإضافة إلى وجوب قضاء اليوم نفسه.
نعم. في كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، وكسوتهم، وتحرير رقبة، خيارات متبادلة يمكنك الاختيار بينها بحرية. أما الصيام 3 أيام فلا يجوز إلا لمن عجز فعليًا عن الخيارات الأخرى.
نعم، وفق الرأي السائد — يجب صيام الستين يومًا لكفارة إفساد الصيام متتالية بلا انقطاع. وإن انقطعت السلسلة بلا عذر شرعي، فالرأي السائد عند أغلب العلماء أنه يجب البدء من جديد.
لا. هذه الكفارة المشددة تجب فقط على من أفطر عمدًا بلا أي عذر شرعي. أما من أفطر لمرض أو سفر أو حيض أو ما شابه من الأعذار الصحيحة، فلا يلزمه إلا القضاء فقط، بلا كفارة.